الحر العاملي

67

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) مثله ( 3 ) . ( 23160 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس . ( 23161 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ( 2 ) . ( 23162 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزا ( 1 ) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن

--> ( 2 ) في التهذيب : محمد بن يحيى . . . ( 3 ) التهذيب 7 : 38 / 160 . 8 - الكافي 5 : 200 / 3 . 9 - التهذيب 7 : 36 / 153 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 124 / 84 و 123 / 83 . ( 2 ) قرب الإسناد : 114 . 10 - التهذيب 7 : 55 / 240 . ( 1 ) البز : الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين - بزز - 4 : 8 ) .